المطلب الثاني كيفية الجمع بين التيمم والغسل لمن كان بعض بدنه جريحا

المطلب الثاني

كيفية الجمع بين التيمم والغسل

لمن كان بعض بدنه جريحًا

اتفق الشافعية والحنابلة وهم القائلون بجواز الجمع بين التيمم والغسل على أن الجريح إذا كان جنبًا فهو مخير بين تقديم التيمم على الغسل أو تأخيره عنه (?) (?).

إلا أن الشافعية قالوا: ويستحب للجنب ونحوه تقديم التيمم على الغسل ليزيل الماء أثر التراب (?).

واستدلوا على ذلك بأن الترتيب والموالاة غير واجبين في الطهارة من الحدث الأكبر، فكذا هاهنا (?).

وبناءً على ذلك يبطل تيمم الجريح إذا دخل وقت الفريضة الثانية وعليه إعادة التيمم (?)، ولا يلزمه إعادة غسل الجزء الصحيح، لعدم وجوب الترتيب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015