وجه الدلالة:

دل الحديث على أن الأصل في طهارة الإنسان استعمال الماء، والجريح قادر على استعمال الماء فلا يجوز له أن يعدل عنه إلى غيره.

الحالة الثانية: أن يمكنه مسح الجريح بالماء، فقد وقع الخلاف بين الفقهاء في هذه الحالة على قولين:

القول الأول: أنه يجب عليه مسح الجريح بالماء ويكفيه عن التيمم، وهو قول الحنفية والمالكية والحنابلة (?).

واستدلوا على ذلك بما يلي:

أولاً: من السنة:

قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» (?).

ثانيًا: من المعقول:

أن الغسل مأمور به، والمسح بعضه، فوجب كمن عجز عن الركوع والسجود وقدر على الإيماء (?).

القول الثاني: أنه لا يجب مسح مواضع الجراحة بالماء وإن كان لا يخاف

طور بواسطة نورين ميديا © 2015