وجه الدلالة:
في الحديث دليل على جواز التيمم لمن خاف على نفسه الهلاك من البرد ونحوه، فقد أقر النبي - صلى الله عليه وسلم - عمرو بن العاص على فعله، ولم يأمره - صلى الله عليه وسلم - بغسل ولا إعادة (?)، فالمريض الذي يخشى على نفسه الهلاك أو زيادة المرض من باب أولى.
ثالثًا: من الآثار:
1ـ عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ} قال: «إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله، أو القروح (?)، فيجنب، فيخاف أن يموت إن اغتسل فليتيمم» (?).
2ـ عن سعيد بن جبير (?) عن ابن عباس رضي الله عنه قال: «رُخص للمريض التيمم بالصعيد» (?).