المطلب الثالث
إذا قام وصلى ثم بان أنه بقربه
بئر أو ماء
اختلف الفقهاء في حكم من صلى بالتيمم ثم بان أنه كان بقربه بئر أو ماء متجمع كغدير ونحوه وهولا يعلم به، على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه لا تجب عليه الإعادة ويصح تيممه، وهو قول الحنفية، والمالكية، وابن سريج (?) من الشافعية، إلا أن المالكية قالوا: يعيد في الوقت استحبابًا (?).
ويمكن أن يستدل لهم بنفس أدلة المطلب السابق الدالة على صحة التيمم لمن ضل عن مكانه وفيه الماء (?).
القول الثاني: أنه تجب عليه الإعادة ولا يصح تيممه، وهو وجه للشافعية (?)، لأنه مفرط.