المطلب الثاني التيمم لمن ضل عن مكانه الذي فيه الماء

المطلب الثاني

التيمم لمن ضل عن مكانه

الذي فيه الماء

اتفق جمهور الفقهاء على أن من ضلَّ عن مكانه الذي فيه الماء، أو ضل رحله في الرحال بسبب ظلمة أو غيرها، أو ضل عن موضع بئر كان يعرفها، فتيمم بعد طلبه الماء فإن تيممه صحيح ولا إعادة عليه (?) (?)، إلا وجهًا لبعض الشافعية وقولاً لبعض الحنابلة أنه لا يصح تيممه وتلزمه الإعادة قياسًا على الناسي (?).

وكانت أدلة هذا الاتفاق ما يلي:

أولاً: من الكتاب:

قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [النساء: 43، المائدة: 18].

طور بواسطة نورين ميديا © 2015