الفرع الثاني هل يجب استيهاب الماء أو اقتراضه؟

الفرع الثاني

هل يجب استيهاب الماء أو اقتراضه؟

اختلف الفقهاء فيما إذا عدم الماء ووجده عند غيره، فهل يجب استيهابه أو اقتراضه أم لا؟ وذلك على قولين (?):

القول الأول: يجب استيهاب الماء واقتراضه، وهو قول الحنفية، والمالكية، والشافعية، إلا أن المالكية اشترطوا في الاستيهاب عدم تحقق المنّة وإلا لا يجب استيهابه.

القول الثاني: لا يجب استيهاب الماء ولا اقتراضه، وهو وجه للشافعية، وقول الحنابلة.

أدلة القول الأول:

استدلوا بالأدلة نفسها المتقدمة الدالّة على وجوب قبول الماء المبذول.

أدلة القول الثاني:

استدلوا بالأدلة نفسها المتقدمة الدالة على عدم وجوب قبول الماء المبذول.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015