- العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني.
- العقود تصح بكل لفظ دل عليها سواءً كانت بيعاً أو هبة أو إجارة أو نكاحاً أو غيره.
- يُترك المعنى اللغوي لألفاظ الناس من أجل كون الناس يريدون بألفاظهم ما تعارفوا عليه دون الأصل اللغوي لذلك اللفظ.
- المراد بألفاظ الناس في غير العقود مرجعها العرف إذا لم توجد معها نية كالحلف ونحوه وإلا فالنية مُخصصة للمُراد.
- الألفاظ المطلقة من كلام الناس في العقود مرجعه إلى العرف.
- يجوز قول الباطل على وجه التنزَل والمناظرة لبيان بطلان القول في النهاية , وكان المقام مقام مناظرة لبيان وكشف عوار مذهب المخالف.
- يجوز النطق بما يُستبشع من الألفاظ لإرادة زجر من بدا منه ما يستحق ذلك.
- يجوز إطلاق الكفر على ما لا يُخرج من الملة من الأعمال السيئة لإرادة زجر الفاسق عن فسقه.
- لا بأس بإضافة الشيء إلى سببه المعلوم شرعاً أو حساً وإن لم يذكر معه الله , كقول بفضل فلان أو بجهود فلان إذا كان للإنسان في هذا الأمر أثر حقيقي , وقول لولا فلان ما ذهبت وإضافته إلى الله وإلى سببه المعلوم شرعاً أو حساً بحرف يقتضي التعقيب كـ (ثم) مستحب أما بحرف يقتضي التسوية كـ (الواو) فلا يجوز , وإضافة الشيء إلى سبب موهوم غير معلوم حرام ولا يجوز.
- لا بأس بالكلام الذي لا يُراد به حقيقته بشرط أن لا يخدع الطرف المقابل.
- لا بأس بقول الكلام الذي لا يراد به حقيقته لإيصال معنى مطلوب وإن كان هذا الكلام هو كذب في الظاهر.
- من أساليب اللغة العربية: قد يأتي التخيير ويراد به التهديد.
العرب ربما أخرجت الأمر (دعاء/ التماس/ طلب) على لفظ الخبر.
قد يأتي الأمر بالشيء والمراد به التهديد والوعيد عن الوقوع فيه.
قد يأتي الأمر على سبيل التهديد والوعيد الشديد وقد يأتي على سبيل الاستخفاف.
قد يزول معنى الدعاء ويكون المعنى التقريع والإغاظة وكذلك الطلب أيضاً قد يزول معناه ويكون مقصوده التقريع.