4 - أن يقصد اللفظ والحكم.
فالأوليان لغو والآخرتان معتبرتان .... انتهى) قلتُ المراتب التي اعتبرها الشارع خمسة أربعة قد تقدم ذكرها والخامسة أن يقصد اللفظ دون حكمه ويكون هذا القصد مُعتبر شرعاً فهنا يكون اللفظ لغواً كمن يتلفظ بالطلاق الصريح للتعليم وكذلك نقل الكفر على سبيل التحذير منه ونحو ذلك.
- كنايات الطلاق لا يقع بها الطلاق إذا لم ينوه مزاحاً كانت أو جداً.
- الزواج والطلاق في التمثيل لا يترتب عليهما الآثار الشرعية , فتمثيل دور الزوج لا يعد طلاقه طلاقاً لأنه حكاية فعل كحكاية القول وليس بكذب لأنه تقريب والمتلقي يعلم أنه كذلك كأمثلة النحاة والفقهاء ونحو ذلك والله أعلم.
- لا تنعقد اليمين إلا بالله أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته. والحلف بغير الله شرك لا تنعقد به اليمين ولا بد أن تكون اليمين الموجبة للكفارة على أمر مستقبل، فإن كانت على ماضي وهو كاذب عالماً فهي اليمين الغموس وإن كان يظن صدق نفسه فهي من لغو اليمين , وإذا حنث في يمينه بأن فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله وجبت عليه الكفارة.
- يمين الأعجمي تصح بلغته.
- الأيمان على نية الحالف , إلا في الدعاوى فهي على نية المُستحلف.
- العبرة في اليمين فيما بين العبد وربه (ديانة): نية الحالف وقضاءً إذا لم يذكر النية حال عقد اليمين فإنها إلى السبب الذي هيج اليمين ثم إلى اللفظ الدال على النية والإرادة أما الدعاوى فاليمين على نية المُستحلف وهو صاحب الحق ديانة وقضاءً.
- اليمين على ثلاثة أقسام:
النوع الأول: يمين اللغو: وهي كل يمين لا ينعقد عليها القلب (أي لا يعزم عليها) أوهي ما لم تنعقد عليها النية، أو بعبارة أخرى: هي التي يسبق اللسان إلى لفظها بلا قصد معناها، أو يريد اليمين على شيء فيسبق لسانه إلى غيره. أو كقول الرجل: لا والله، وبلى والله، في عرض حديثه، ويدخل فيها أيضاً الحلف على شيء يعتقد أنه كما حلف، ثم يتبين له أن الأمر على خلافه، وكذلك يمين الهازل التي تجري على لسانه ولا يقصدها أو يعقد قلبه عليها لا تنعقد ولا كفارة فيها ولا مؤاخذة عليها لأنها من لغو اليمين وأيمان اللغو هو ما كان في المراء والمزاحة