لكن ما يرد هذا الاعتراض هو القول بأن نظام الشركات وإن كان يوجب تسجيل الأسهم باسم شخص واحد فقط فإنه يجيز مشاركة أكثر من شخص في ملكية السهم، فقد جاء في المادة 98 من نظام الشركات ما يلي: (تكون أسهم شركة المساهمة غير قابلة للتجزئة في مواجهة الشركة، فإذا تملك السهم أشخاص متعددون وجب عليهم أن يختاروا أحدهم لينوب عنهم في استعمال الحقوق المختصة بالسهم ويكون هؤلاء الأشخاص مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن ملكية السهم).

وعلى هذا يقال إن تسجيل الأسهم باسم المكتتب لا تعني بالضرورة تملكه لها لوحده بل هو إجراء نظامي بحت لا يعارض كون السهم مملوكا لأكثر من شخص، ويكفي في إثبات ملك الممول لنصيبه عقد المشاركة الموقع بين الممول والمكتتب.

الفرع الثاني: بيع الممول حصته من الأسهم قبل قبضها:

هذا الاعتراض مبني على أن قبض الممول لحصته من الأسهم لا يتم إلا بتسجيلها باسمه، ولما كان الممول يبيع أسهمه قبل تسجيلها باسمه، كان بيعه لها في هذه الصورة بيعا قبل القبض وهو محرم شرعاً.

ويمكن مناقشة هذا الاعتراض بعدم التسليم بأن عدم تسجيل الممول لحصته من الأسهم باسمه يترتب عليه عدم قبضه لها، لأنه لا يوجد دليل يدل على أن قبض الشيء لا يكون إلا بتسجيله باسم مالكه، خاصة وأن تسجيل الأسهم باسم الممول في هذه الصورة متعذر نظاما، وعليه فيكفي في إثبات القبض عقد المشاركة الموقع بين العميل والممول.

الفرع الثالث: توكيل المتمول بالاكتتاب والقبض والبيع:

يراد بهذا الاعتراض القول بأن عقد المشاركة عقد صوري، لأن المكتتب المتمول يقوم بالاكتتاب والقبض والبيع، والممول مهمته فقط تحويل المبلغ إلى حساب المتمول.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015