وقد اختلف أهل العلم في حكم أخذ الوالد شيئاً من مال ولده على قولين:

القول الأول: أن الأب ليس له أن يأخذ من مال ولده إلا بقدر حاجته.

وهو قول الحنفية والمالكية والشافعية (?).

واستدلوا بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا» رواه البخاري (?).

وجه الاستدلال: أن هذا الحديث عام في تحريم أموال الناس من الأولاد وغيرهم، وعلى هذا فمال الولد محرم على والده إلا بطيب نفس منه.

القول الثاني: جواز أخذ الوالد من مال ولده ما شاء سواءً كان الوالد محتاجاً لما يأخذه أو غير محتاج له، صغيراً كان الولد أم كبيراً.

وهو قول الحنابلة، واشترطوا للجواز ثلاثة شروط:

1 - أن لا يجحف بالابن ولا يضر به، ولا يأخذ شيئاً مما تعلقت به حاجته.

2 - أن لا يأخذ من مال ولد فيعطيه ولداً آخر، وذلك لأنه ممنوع من تخصيص بعض ولده بالعطية من مال نفسه، فلأن يمنع من تخصيصه بما أخذ من مال ولده الآخر أولى.

3 - أن لا يكون الأخذ في مرض موت أحدهما المخوف (?).

واستدلوا بما روته عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015