القول الأول: جواز الاكتتاب في هذه الشركات، ويجب على المكتتب إذا استلم أرباحاً من الشركة أن يتحرى مقدار الجزء المحرم من الربح ويتخلص منه دون أن ينتفع به أو يدفع به ضريبة حكومية أو ما شابهها.
وهذا هو قول عدد من الهيئات الشرعية في البنوك وجمع من العلماء المعاصرين (?).
أدلتهم:
استدل أصحاب هذا القول بأدلة متعددة ترجع في مجملها إلى الأدلة التالية:
الدليل الأول: قاعدة يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا:
وهذه القاعدة دل عليها قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من باع عبداً له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع» (?)، فهذا الحديث دل على جواز بيع مال العبد تبعا للعبد دون مراعاة شروط الصرف في البيع، مما يدل على جواز بيع ما يحرم بيعه استقلالا إذا بيع تبعا لما يجوز بيعه (?).
وكذلك دل على هذه القاعدة قوله - صلى الله عليه وسلم -: «من باع نخلاً بعد أن يؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترطها المبتاع» (?)، ومن المعلوم أن بيع