التي أنفقتها الشركة، وتستوفي الشركة من حصيلة البيع المبالغ المستحقة لها وترد الباقي لصاحب السهم (?).
يشترط لصحة الاكتتاب في النظام ثلاثة شروط هي:
1 - أن يكون الاكتتاب منجزاً غير معلق على شرط، ويعتبر أي شرط يضعه المكتتب كأن لم يكن، وهذا ما نصت عليه المادة (57)، ويترتب على ذلك أنه لا يجوز أن يكون الاكتتاب مقترناً بأجل، كما أنه إذا اقترن الاكتتاب بشرط ما بطل وصح الاكتتاب (?).
2 - أن يكون الاكتتاب بكل رأس المال، إذ نصت المادة (56) على أنه لا يتم تأسيس الشركة إلا إذا اكتتب بكل رأس المال (?).
3 - ألا يقل المدفوع من قيمة كل سهم نقدي عند الاكتتاب عن ربع قيمته الإسمية وهو نص المادة (58) (?).
* * * * *