اختلف العلماء ـ رحمهم الله ـ في ذلك على قولين:
القول الأول: لا يُشرع للراكب ولا للمحمول، الاضطباع ولا الرمل.
وإلى هذا القول ذهب: الحنفية والحنابلة في المشهور 1، والمالكية في وجه 2، والشافعية في قول 3.
القول الثاني: يُشرع لهما الاضطباع والرمل. سواء أكان الراكب والمحول بالغاً، أم صبياً، أم مريضاً.
وإلى هذا القول ذهب: المالكية في المشهور4، والشافعية في الأصح 5،