اختلف العلماء ـ رحمهم الله ـ في ذلك على قولين:

القول الأول: لا يُشرع للراكب ولا للمحمول، الاضطباع ولا الرمل.

وإلى هذا القول ذهب: الحنفية والحنابلة في المشهور 1، والمالكية في وجه 2، والشافعية في قول 3.

القول الثاني: يُشرع لهما الاضطباع والرمل. سواء أكان الراكب والمحول بالغاً، أم صبياً، أم مريضاً.

وإلى هذا القول ذهب: المالكية في المشهور4، والشافعية في الأصح 5،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015