بالاختيار. وذلك لما يلي:
مضى تقرير أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رمل في طوافه الأول في حجته. وأهل مكة لم يطوفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطواف، ليقتدوا به في ذلك.
مضى أيضاً تقرير أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في طواف الإفاضة1، ولم يثبت أنه أمر أهل مكة بالرمل فيه. وهو الطواف الذي يختص به المكي. فظاهر هذا أن أهل مكة لم يرملوا في حجهم مع النبي صلى الله عليه وسلم مطلقاً.
إن ما استدل به أصحاب القول الأول من الرواية عن بعض الصحابة رضي الله عنه في التفريق بين المكي وغيره، يعضد هذا القول ويقوِّيه. والله أعلم.
الفرع الثالث: الاضطباع والرمل للراكب، والمحمول 2.