القول الثاني: يُشرع الاضطباع والرمل لأهل مكة، ومن أحرم منها، كما يُشرع لغيرهم.
وإلى هذا القول ذهب: الشافعية في المذهب1، والمالكية في المشهور2، وهو مروي عن مجاهد 3.
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول، بما يلي:
عن نافع قال: “إن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان إذا أحرم من مكة، لم يطف بالبيت، ولا بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى، وكان لا يرمل إذا طاف حول البيت إذا أحرم من مكة” 4.