والمتمتع يطوف ويسعى لعمرته، ثم يطوف ويسعى لحجه، فعليه طوافان وسعيان، فكل طواف أعقبه بسعي يُشرع له الاضطباع والرمل فيه. والقارن عند الحنفية كالمتمتع عليه طوافان وسعيان، فيُشرع له ما يُشرع للمتمتع من تكرار الاضطباع والرمل 1.

القول الثاني: لا يُشرع الاضطباع والرمل إلا في طواف واحد في الحج.

وإلى هذا ذهب الشافعية 2.

ومن الحجة لهم في ذلك ما يلي:

حديث ابن عمر رضي الله عنه: “أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف الطواف الأول، خبّ ثلاثاً، ومشى أربعاً” 3.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015