قال النووي: “ فعلى هذا القول، إذا طاف للقدوم وفي نيّته أنه يسعى بعده، استُحِب الرمل فيه. وإن لم يكن هذا في نيّته، لم يرمل فيه. بل يرمل في طواف الإفاضة” 1. وقال الشاشي: “ فإن طاف للقدوم ورمل واضطبع، ولم يسع عقيبه، فإنه يسعى عقيب طواف الإفاضة ويرمل ويضطبع” 2.

الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول، بما يلي:

بحديث يعلى بن أمية رضي الله عنه: “أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم، طاف بالبيت، وهو مضطبع ببُرد له حضرمي” 3.

وعن ابن عمر رضي الله عنه: “أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج، أو العمرة، أوّل ما يقدم، سعى ثلاثة أطواف، ومشى أربعة، ثم سجد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015