القول الأول: إن الاضطباع والرمل لا يُشرعان إلا في طواف القدوم، أو طواف العمرة، سواء سعى بعده، أم لم يسع، لأن الاضطباع والرمل إنما يكونان في الطواف الأول حين يقدم إلى مكة.

وإلى هذا القول ذهب: الحنابلة في المذهب، والشافعية في قول 1.

قال الزركشي: “ لا يرمل في طواف الزيارة، ولا طواف الوداع ولا غيرهما، إلا في الطواف أول ما يقدم مكة، وهو طواف القدوم، أو طواف العمرة”2.

القول الثاني: إن الاضطباع والرمل يُشرعان في كل طواف يعقبه سعي. سواء أكان طواف قدوم، أم طواف عمرة، أم طواف زيارة ـ على تقدير تأخير السعي.

وإلى هذا القول ذهب: الحنفية 3، والمشهور عند المالكية 4، والشافعية

طور بواسطة نورين ميديا © 2015