عمرة القضية كان لذلك السبب، وقد زال، وبقي حكمه، أو صار الرمل بعد ذلك سنة مبتدأة، لا لِمَا شُرِع له أولاً. بل لمعنىً آخر لا نعقله1. والله أعلم.
الفرع الرابع: قَدْر الرمل من الطواف.
اختلف العلماء ـ رحمهم الله ـ القائلون بمشروعية الرمل، في قدره. هل يُقتصر فيه على الأشواط الثلاثة الأول منه، أو يُشرع في جميع الطوفات السبع؟ اختلفوا في ذلك على قولين:
القول الأول: إن الرمل إنما يُشرع ويُسن في الأشواط الثلاثة الأول من الطواف. وأن السُّنَّة في الأربعة الأُخر إنما هو المشي المعتاد. بل من ترك الرمل في الثلاثة الأول، لم يُشرع له قضاؤها في الأربعة الأخر.
وإلى هذا ذهب: جمهور العلماء 2.
القول الثاني: إن الرمل يُسن في جميع الطوفات السبع.
وإلى هذا ذهب: عبد الله بن الزبير رضي الله عنه 3. وذهب ابن حزم 4، وبعض الحنفية إلى جوازه 5.