ذلك مختص بالطواف، دون الصلاة.
لا يُشرع الاضطباع قبل الطواف، فكذلك لا يُشرع بعد الفراغ منه 1.
إن الصلاة على هذه الهيئة، وهي كونه مضطبعاً، لبسة اشتمال الصماء2، التي جاء النهي عنها في عدة أحاديث 3.
أما أصحاب القول الثاني، فلم أقف لهم على دليل أو تعليل. ويمكن أن يُستدل لهم بما يلي:
بحديث ابن عباس رضي الله عنه مرفوعاً: “الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه المنطق، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير” 4. فدل ذلك على أنه يُشرع في الصلاة ما يُشرع في الطواف.
إن الصلاة تابعة للطواف وملحقة به، فأخذت حكمه في اللباس والهيئة.
إن الاضطباع يُشرع في الطواف وكذا في السعي5، والصلاة بينهما، فيستمر مضطبعاً من حين ابتداء المشروعية إلى انتهائها.