وإلى هذا ذهب: جمهور العلماء، ومنهم أصحاب المذاهب الأربعة1.

القول الثاني: إن الاضطباع إنما يُشرع في الأشواط الثلاثة الأول، التي يُرمل فيها، فإذا فرغ من الرمل، سوَّى رداءه.

وإلى هذا القول ذهب: أحمد في رواية، وقاله الأثرم من الحنابلة 2.

الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول، بما يلي:

بحديث يَعلَى بن أمية رضي الله عنه: “أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مضطبعاً” 3. قالوا: فدلّ ذلك على اضطباعه صلى الله عليه وسلم أثناء طوافه، فينصرف إلى جميع الطواف 4.

واحتج أصحاب القول الثاني، فقالوا:

إن الاضطباع إنما هو معونة على الرمل، وإنما فُعِل تبعاً له، فإذا لم يرمل، لم يضطبع 5.

الرأي المختار:

ما ذهب إليه الجمهور، من أن الاضطباع يكون في جميع الطواف، هو الرأي المختار، لما يلي:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015