القول الثاني: إن الرمل ليس بمشروع، ولا يُستحب في الطواف. وإنما فعله النبي (لسبب وقد زال بظهور الإسلام. فإن شاء رمل، وإن شاء لم يرمل.
وهذا القول مروي عن جماعة من التابعين، منهم: عطاء، ومجاهد، وطاوس، والحسن، وسالم، والقاسم، وسعيد بن جُبير، وعلي بن الحسين .
وهو الأشهر عن ابن عباس ( ، وبه قال