تقي الدين فقال: وإذا لم يقصد المذكي الأكل أو قصد حل يمينه لم تبح الذبيحة. اهـ.
وفي ((سنن النسائي)) عن عبد الله بن عمرو ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((ما من إنسان قتل عصفوراً فما فوق بغير حقها إلا سأله الله عز وجل عنها)) وفي رواية: ((عنها يوم القيامة)) قيل يا رسول الله، فما حقها؟ قال ((حقها أن تذبحها فتأكلها، ولا تقطع رأسها فترمي بها)) (?) ، وله من حديث عمرو بن الشريد عن أبيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ((من قتل عصفوراً عبثا عج إلى الله يوم القيامة يقول: إن فلانا قتلني عبثا، ولم يقتلني لمنفعة)) (?) .
ونقل صاحب الفروع عن صاحب الفنون وهو ابن عقيل الحنبلي أن بعض المالكية قال له: الصيد فرجة ونزهة ميتة لعدم قصد الأكل، قال: وما أحسن ما قال؛ لأنه عبث محرم، ولا أحد أحق بهذا من مذهب أحمد حيث جعل في إحدى الروايتين كل حظر في مقصود شرعي يمنع صحته. اهـ.
الشرط الرابع: أن لا يذبح لغير الله، مثل أن يذبح تقربا لصنم أو وثن أو صاحب قبر، أو يذبح تعظيما لملك أو رئيس أو وزير أو وجيه أو والد أو غيرهم من المخلوقين، فإن ذبح لغير الله لم يحل وإن ذكر اسم الله عليه؛ لقوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ) إلى قوله تعالى: (وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ) (المائدة: 3) وقول النبي صلى الله عليه وسلم ((لعن الله من ذبح لغير الله) . رواه مسلم من حديث على بن أبي طالب رضي الله عنه (?) .
الشرط الخامس: ألا يهل لغير الله به، بأن يذكر عليه اسم غير الله مثل أن يقول: باسم النبي، أو باسم جبريل، أو باسم الحزب الفلاني، أو الشعب الفلاني، أو الملك، أو الرئيس، أو نحو ذلك، فإن ذكر عليه اسم غير الله لم يحل وإن ذبح لله أو ذكر معه اسمه؛ لقوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ) (المائدة: 3) إلى قوله تعالى: (وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ) وقد ذكر ابن كثير في تفسير الإجماع على تحريم ما أهل لغير الله به.
الشرط السادس: أن يسمي الله عليها؛ لقوله تعالى: (فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآياتِهِ مُؤْمِنِينَ) (الأنعام: 118) ، وقوله (وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ