يبدلها بخير منها، أو يبيعها ليشتري خيراً منها فيضحي به.

وإن مات من عينها لم يملك الورثة إبطال تعيينها، ولزمهم ذبحها أضحية، ويفرقون منها ويأكلون.

الثاني: أنه لا يجوز أن يتصرف فيها تصرفا مطلقا، فلا يستعملها في حرث ونحوه، ولا يركبها بدون حاجة ولا مع ضرر، ولا يحلب من لبنها ما فيه نقص عليها أو يحتاجه ولدها المتعين معها. ولا يجز شيئا من صوفها ونحوه إلا أن يكون أنفع لها، وإذا جزه فليتصدق به أو ينتفع، والصدقة أفضل.

الثالث: أنها إذا تعيبت عيباً يمنع الإجزاء فله حالان:

الحال الأولى: أن يكون ذلك بدون فعل منه ولا تفريط؛ فيذبحها وتجزئه إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين؛ لأنها أمانة عنده، فإذا تعيبت بدون فعل منه ولا تفريط فلا حرج عليه.

مثال ذلك: أن يشتري شاةً فيعينها أضحية، ثم تعثر وتنكسر بدون سبب منه فيذبحها وتجزئه أضحية.

فإن كانت واجبة في ذمته قبل التعيين كما لو نذر أن يضحي ثم عين عن نذره شاة فتعيبت بدون فعل من ولا تفريط وجب عليه إبدالها بسليمة تجزئ عما في ذمته؛ لأن ذمته مشغولة بأضحية سليمة قبل أن يعينها، فلا يخرج من عهدة الواجب إلا بأضحية سليمة.

الحال الثانية: أن يكون تعيبها بفعله أو تفريط؛ فيلزمه إبدالها بمثلها على كل حال، سواء كانت واجبة في ذمته قبل التعيين أم لا، وسواء كانت بقدر ما يجزئ في الأضحية أو أعلى منه.

مثال ذلك: أن يشتري شاة سمينة فيعينها أضحية ثم يربطها برباط ضيق كان سببا في كسرها فتنكسر؛ فيلزمه إبدالها بشاة سمينة يضحي بها.

وإذا ضحى بالبدل فهل يلزمه ذبح المتعيب أيضا، أو يعود ملكا له؟ على روايتين عن أحمد:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015