الأول: أن يكون ملكا للمضحي غير متعلق به حق غيره، فلا تصح الأضحية بما لا يملكه؛ كالمغصوب والمسروق والمأخوذ بدعوى باطلة ونحوه؛ لأن الأضحية قربة إلى الله عز وجل، وأكل مال الغير بغير حق معصية، ولا يصح التقرب إلى الله بمعصية، ولا تصح الأضحية أيضا بما تعلق به حق الغير كالمرهون إلا برضا من له الحق، ونقل في ((المغني)) عن أبي حنيفة فيمن غصب شاة فذبحها عن الواجب عليه تجزئه إن رضي مالكها، ووجهه أنه إنما منع منها لحق الغير، فإذا علم رضاه بذلك زال المانع.
الثاني: أن يكون من الجنس الذي عينه الشارع، وهو الإبل والبقر والغنم ضأنها ومعزها، وسبق بيان ذلك.
الثالث: بلوغ السن المعتبر شرعا، بأن تكون ثنيا إن كان من الإبل أو البقر أو المعز، وجذعا إن كان من الضأن؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم ((لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن)) رواه مسلم (?) .
وظاهره لا تجزئ الجذعة من الضأن إلا عند تعسر المسنة، ولكن حمله الجمهور على أن هذا على سبيل الأفضلية وقالوا: تجزئ الجذعة من الضأن ولو مع وجود الثنية وتيسرها، واستدلوا بحديث أم بلال ـ امرأة من أسلم ـ عن أبيها هلال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((يجوز الجذع من الضأن ضحية)) ، رواه أحمد وابن ماجه (?) وله شواهد منها:
حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجذع من الضأن، رواه النسائي (?) ، قال في ((نيل الأوطار)) : إسناد رجاله ثقات.
ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((نعم أو نعمت الأضحية الجذع من الضأن)) ، رواه أحمد والترمذي (?) . وفي ((الصحيحين)) عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم بين أصحابه ضحايا فصارت لعقبة جذعة، فقال يا رسول الله، صارت لي جذعة، فقال: ((ضح بها)) (?) .