وأبي ثور (?) ، وطائفة من أصحابنا (?) . وروي عن مالك كلا (?) القولين (?) .

قالت طائفة من أصحابنا (?) : هذه المسألة تبنى على هذا الأصل. وهو الصحيح من المذهب.

فعلى قول من يقول: لا يفطر المنفرد برؤية هلال شوال، بل يصوم ولا يفطر إلا مع الناس. فإنه يقول: يستحب صيام يوم عرفة للشاهد الذي لم تقبل شهادته بهلال ذي الحجة، لأن هذا هو (?) يوم عرفة في حق

طور بواسطة نورين ميديا © 2015