يوم يفطرون، والجمعة يوم يجمعون. خرجه عبد الله بن الإمام أحمد (?) .

الصّورة الثّانية:

أن يشهد برؤية هلال ذي الحجة (?) من يثبت الشهر به، لكن لم يقبله الحاكم إما لعذر ظاهر، أو لتقصير في أمره. ففي هذه الصورة. هل يقال: يجب على الشهود العمل بمقتضى رؤيتهم، وعلى من يخبرونه ممن يثق بقولهم، أم لا؟ فقد يقال: إن هذه المسألة تخرج على الخلاف المشهور في مسألة المنفرد برؤية هلال شوال، هل يفطر عملا برؤيته أم لا يفطر إلا مع الناس؟ وفي ذلك (?) قولان مشهوران للعلماء:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015