فإن أجازوا نفذت فيه أيضا، وإن ردوا بطلت فيه, ولم يكن للموصى له غير الثلث. وإن أجازها بعضهم وردها بعضهم نفذت في حق الذي أجاز وبطلت في حق من لم يجز. فلو أوصى رجل لأجنبي بنصف ماله ومات وله ابنان، فإن أجاز الابنان الوصية استحق الموصى له نصف التركة، وورث الابنان النصف الباقي لكل منهما الربع. وإن لم يجز الابنان الوصية استحق الموصى له ثلث التركة، وورث الابنان الثلثين الباقيين لكل منهما الثلث. وإن أجازها أحدهما ولم يجزها الآخر استحق من أجاز ربع الترك، كما لو أجازا معا، واستحق من لم يجز ثلث التركة، كما لو لم يجيزا معا، والباقي يكون للموصى له. فللمجيز ربع. ولغير المجيز ثلث. وللموصى له الباقي 5/ 12.

ولو مات الموصي عن ورثة هم أمه. وأخته الشقيقة. وأختاه لأمه، وقد أوصى لأجنبي غير وارث له بنصف تركته، وكان مقدار تركته 72 فدانا.

فإذا أجاز ورثته كلهم وصيته أخذ الموصى له 1/ 2 تركته 36 فدانا. وأخذ ورثته فروضهم من نصفه الباقي، فللأم 1/ 6 النصف 6 فدادين. وللأخت الشقيقة 1/ 2 النصف 18 فدانا. وللأختين لأم 1/ 3 النصف 12 فدانا.

وإذا لم يجز ورثته وصيته أخذ الموصى له 1/ 3 تركته 24 فدانا. وأخذ ورثته فروضهم من الثلثين الباقيين، فللأم 1/ 6 الثلثين 8 فدادين، وللأخت الشقيقة 1/ 2 الثلثين 24 فدانا. وللأختين لأم 1/ 3 الثلثين 16 فدانا.

وإذا أجاز الوصية بعضهم ولم يجزها الآخر أخذ الموصى له 1/ 3 التركة، وأخذ معه ما استفاده من إجازة المجيز، وهو الفرق بين نصيبه في حال عدم الإجازة. وفي حال الإجازة. ففي هذا المثال إن كان المجيز الأم فقط أخذ الثلث 24 فدانا + 2 فدانان. وإن كان المجيز الأخت الشقيقة فقط أخذ 24 فدانا + 6 فدادين. وإن كان المجيز الأختين لأم فقط أخذ 24 24فدانا + 4 فدادين. وهكذا إذا كان المجيز اثنين منهم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015