3- في الموصى به:

يشترط في الموصى به أن يكون بعد موت الموصي قابلا للتمليك بأي سبب من أسباب الملك، فتصح الوصية بكل مال متقوم من الأعيان؛ لأنها تملك بالبيع أو الهبة. ومن المنافع لأنها تملك بالإجارة أو الإعارة، وتصح الوصية بما يثمره شجره؛ لأنه يملك بعقد المساقاة. وبما في بطن بقرته أو نعجته؛ لأنه يملك بالإرث، فما دام وجوده محققا وقت موت الموصي استحقه الموصى له، وتصح الوصية بالدين؛ لأنها في الحقيقة وصية بالعين التي تقتضي من المدين سدادا للدين.

ولا تصح بما ليس مالا كالميتة. وما ليس متقوما في حق العاقدين أو أحدهما، كالخمر للمسلمين، ولا بمعدوم لا يقبل التمليك بأي عقد وقت الوصية، كالوصية بما ستلده غنمه.

وكما يصح أن يكون الموصى به معلوما، كما إذا أوصى الموصي لفلان بألف جنيه أو أوصى له بثلث تركته يصح أن يكون مجهولا، كما إذا أوصى لفلان بجزء من ماله, ويكون بيان هذا الجزء حقا للورثة بعد موت الموصي.

نفاذ الوصية: إذا استوفت الوصية شروطها, ومات الموصي مصرا عليها، فنفاذها يختلف باختلاف حال الموصي، والموصى به، والموصى له.

فإن كان الموصي وقت الوصية مدينا بدين مستغرق تركته, ومات على ذلك فلا تنفذ وصيته في قليل من ماله ولا كثير، لا لوارث ولا لأجنبي، إلا إذا أجازها الدائنون؛ وذلك لأن حق الدائن مقدم على حق الموصى له والوارث، فما دامت التركة مستغرقة بالدين فالحق فيها للغرماء؛ لأنه لا وصية إلا بعد سداد الدين، ولا تركة إلا بعد سداد الدين وتنفيذ الوصية الجائزة.

وإن كان الموصي مدينا بدين غير مستغرق تركته, ومات على ذلك فما يعادل الدين من تركته فهو متعلق به حق الدائنين، فلا تنفذ وصيته فيه إلا بإجازتهم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015