لائحة ترتيب المحاكم الأهلية نصت على أنه ليس للمحاكم المذكورة أن تنظر في أمور منها: مسائل الهبة والوصية والمواريث وغيرها مما يتعلق بالأحوال الشخصية، فعلى هذا النص تستند المحاكم الشرعية في أن قضايا الهبة من اختصاصها، ولكن رئي أن القانون المدني نص على بعض أحكام الهبة في مواده, وهذا يقتضي أن للمحاكم الأهلية اختصاصا في قضايا الهبة تطبق فيه تلك النصوص.

لهذا جرى عمل كثير من المحاكم على توزيع الاختصاص, والتفريق بين القضايا المتعلقة بأصل الهبة والقضايا المتعلقة بغير أصلها, للتوفيق بين هذه النصوص.

فإذا كان موضوع النزاع انعقاد الهبة وصحتها, ونفاذها وأهلية الواهب وغير ذلك, مما يرجع إلى أركان الهبة وشروطها فالمختص بنظره المحاكم الشرعية. وأما إذا كان موضوع النزاع الإجراءات الشكلية, والتسليم وغير ذلك مما يتفرع من المنازعات, فالمختص بنظره المحاكم الأهلية.

ولكون الهبة اعتبرت من الأحوال الشخصية من جهة أن الواهب في الغالب ينوي بهبته التصدق والقربة، فالمرجع في أحكامها إلى الشريعة الإسلامية فيما لم ينص عليه القانون المدني. فالمختص بقضاياها نوعان من المحاكم ومرجع القضاء الأهلي في أحكامها إلى مصدرين: الشريعة الإسلامية والقانون المدني.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015