ثمنها خيرا من بقائها، وتسجيل العقود، وترميم البناء. يجوز للوصي مطلقا سواء كان مختارا أو معينا أن يباشرها من غير توقف على إذن المجلس.
وهذا أيضا يطابق الحكم الشرعي تمام المطابقة.
والتصرفات الدائرة بين النفع والضرر، لا يجوز للوصي على القصر مختارا كان أو معينا، ولا للقيّم على المحجور عليه، ولا للوكيل عن الغائب، أن يباشر شيئا منها إلا بإذن المجلس, بحيث إذا باشر شيئا منها بدون إذنه كان تصرفه باطلا, ولكنه بطلان نسبي، فلو أجازه المجلس نفذ لأن الإجازة اللاحقة كالإذن السابق. وهذه التصرفات عدها القانون في المادة 21 وهذا العد ليس حصرا, وإنما هو بيان لما يكثر وقوعه.
وهذا هو ما دون بالمادة 21 المذكورة:
1- شراء العقارات، أو بيعها أو استبدالها، أو ترتيب حقوق عينية عليها.
2- التصرف بالبيع أو الرهن في الأوراق المالية.
3- تقليل التأمينات المقررة لمنفعة القاصر، أو المحجور عليه، أو الغائب.
4- الاعتراف بدين سابق على الوفاة، أو الحجز، أو الغيبة.
5- الصلح أو التحكيم.
6- إجراء القسمة بالتراضي.
7- طلب القسمة القضائية عند عدم الاتفاق.
8- قبول الهبة إذا كانت مقترنة بشرط.
9- التأجير لمدة أكثر من ثلاث سنوات.
10- الاقتراض.
11- شراء شيء لأنفسهم من ملك القاصر، أو المحجور عليه، أو الغائب، أو بيع شيء من ملكهم لواحد منهم.
12- استئجار ملك القاصر، أو المحجور عليه، أو الغائب.
13- قبول التنازل لهم عن حق، أو دين على القاصر، أو المحجور عليه، أو الغائب.