لما سئل الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هل يجوز الغناء على رؤوس النخل وبين السواني ... إلخ؟ أجاب على ذلك بقوله:
[رفع الصوت بالغناء من الباطل ولا يجوز، وأما الأدب عليه فلا يؤدب عليه إلاَّ إن كان معه منكر كاجتماع النساء والرجال والرقص ونحوهما لترتب المفاسد، فأدِّبوا عليه. مما يردع صاحبه] 2.
من الواضح أن المقصود هنا بالغناء السماع المجرد عن المعازف، ففي لسان العرب: الغناء بالكسر من السماع ... وكل من رفع صوته ووالاه فصوته عند العرب غناء3.
وقد كره العلماء الغناء المجرد عن آلات اللهو4، قال رجل لابن عباس رضي الله عنهما: "ما تقول في الغناء أحلال هو أم حرام؟ فقال: لا أقول حراماً إلاَّ ما في كتاب الله، فقال: أفحلال هو؟ فقال: ولا أقول ذلك، ثم قال له: أرأيت الحق والباطل، إذا جاء يوم القيامة فأين يكون الغناء؟ فقال الرجل: يكون مع الباطل، فقال له ابن عباس: اذهب فقد أفتيت نفسك"، فهذا