المطلب الثالث: احتسابه على الرشوة:

كما احتسب الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في باب المعاملات على من يتعاطى الرشوة.

والرشوة لغة: الجُعْل والجمع ... والمراشاة: المحاباة 1.

والرشوة في الاصطلاح: ما يُعطى بعد طلبه لها2، وقال ابن العربي: الرشوة مال يدفع ليبتاع به من ذي جاه عوناً على ما لا يحل3.

والرشوة نوعان:

1- أن يأخذ من أحد الخصمين ليحكم له بباطل.

2- أن يمتنع عن الحكم بالحق للمحق حتى يعطه وهو من أعظم الظلم4.

والرشوة محرمة بالكتاب والسنّة، قال تعالى: {سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئاً وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} 5.

وفي الصحيح عن ابن سيرين قال: كان يقال السحت: الرشوة في الحكم 6.

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015