المطلب الثاني: احتسابه على بعض صور الربا:

كما احتسب الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسائل أخرى في باب المعاملات كالربا والرشوة:

قال رحمه الله في رسالته إلى السويدي عالم العراق:

[ونهيتهم عن الربا] 1.

والربا لغة: الزيادة، ربا يربو رَبْواً إذا زاد وارتفع2.

وفي الشرع: زيادة في أشياء مخصوصة3.

وهو محرم لقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا} 4.

ولحديث السبع الموبقات5، وذكر منها الربا.

وفي الصحيح أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب، وكسب البغيِّ، ولعن آكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة والمصور 6.

والربا على ضربين: ربا الفضل وربا النسيئة 7.

والفضل: الزيادة، والنَّساء: التأخير8.

قال المرداوي رحمه الله: (فأما ربا الفضل فَيَحْرُمُ في الجنس الواحد من كل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015