عقيل: وهي أصح ... والأول أقيس1.
ولما سئل الإمام أحمد بن حنبل: إن وقف على نفسه شيئاً ثم على ولده من بعده فهو جائز؟ قال: نعم هو جائز2.
ووجهه: (إن وقف على ولده أو أولاده أو ولد غيره ثم على المساكين فهو لولده الذكور والإناث والخناثي بينهم بالتسوية، للذكر مثل حظ الأنثى) 3.
لأنَّ اللفظ يشملهم4.
وإن حدث للواقف ولد بعد وقفه استحق كالموجودين ... ويدخل ولد بنيه وجدوا حالة الوقف أو لا، ولا يدخل ولد البنات5 لأنَّهم من رجل آخر6.
ويقيد الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله جواز الوقف على الأولاد بشرط الحاجة مستدلاً على ذلك قائلاً:
[الوقف على المحتاج من ذريته، فهو صحيح ذكره البخاري عن ابن عمر أنَّه وقف نصيبه من دار عمر على المحتاج من آل عبد الله] 7.
وهو في الصحيح بنص: " ... وجعل ابن عمر نصيبه من دار عمر سُكْنى لذوي الحاجة من آل عبد الله"8