فأتانا كتاب عمر رضي الله عنه قبل موته بسنة قال: اقتلوا كل ساحر وربما قال سفيان وساحرة, فقتلنا ثلاث سواحر1.

قال ابن قدامة: هذا اشتهر فلم ينكر فكان إجماعا2.

وذكر السنامي أن رجلا يتخذ لعبة ليفرق بين المرأة وزوجها بتلك اللعبة, قالوا هو مرتد يحكم بردته ويقتل إذا كان يعتقد لها أثرا ويعتقد التفريق من اللعبة لأنه كافر. والساحر إذا تاب قبل ان يؤخذ تقبل توبته وإن أخذ ثم تاب لم تقبل توبته3, هذا في إسقاط الحد عند التوبة, أما فيما بينه وبين الله فلا أحد يحول بينه وبين التوبة إن كانت صادقة4 والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015