على اجتهاده, والخطأ موضوع عنه"1.

فهو معذور مأجور على اجتهاده2 لأن اجتهاده في طلب الحق عبادة3.

وذلك لحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عيه وسلم يقول: " إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران, وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر" 4.

فهذا الحديث صريح في أن المجتهد يحكم باجتهاده فيخطئ ويؤجر دون أجر المصيب5 كما أنه يدحض قول المعتزلة: " كل مجتهد مصيب"6هذا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015