الروايات أنه لا يعرض له, وأنه لا يفتش على ما استراب به. وعنه في رواية أخرى أنه يكشف المغطى إذا تحققه1.

قال القاضي أبو يعلى2 رحمه الله: "وكان- أي الإمام أحمد بن حنبل- يذهب إلى أنه لا يجوز كشف منكر قد استسر به, كما لا يجوز ترك إنكاره مع المظاهرة والمجاهرة به, ويأمر أن يظن بالمسلمين خيرا. كان يقول: إن التواري بالمنكر لا يمنع إنكاره إذا ظهرت رائحة أو صوت"3.

روى الخلال عن منصور بن الوليد أن جعفر بن محمد النسائي حدثهم قال: " سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل سئل عن الرجل يمر بالقوم يغنون. قال: إذا ظهر له وهم داخل, قلت: لكن الصوت يسمع في الطريق قال: هذا قد ظهر, عليه أن ينهاهم, ورأى أن ينكر الطبل, يعني إذا سمع حسه"4أهـ.

وروى أيضا عن عبد الكريم بن الهيثم العاقولي قال: " سمعت أبا عبد الله سئل عن الرجل يسمع حس الطبل والمزمار ولا يعرف مكانه, فقال: وما عليك؟ وقال: ما غاب فلا تفتش"5. اهـ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015