مسند جابر رضي الله عنه
71-قال الإمام أبو عبد الله الحاكم رحمه الله (ج2ص317) :
حدثنا علي بن حمشاذ العدل، ثنا بشر بن موسى، ثنا عبد الله بن الزبير الحميدي، ثنا سفيان، ثنا عمرو بن دينار، قال: قلت لجابر بن عبد الله إنهم يزعمون أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وعلى آله وَسَلَّمَ " نهى عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر "
قال: قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو، عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وعلى آله وَسَلَّمَ، ولكن أبى ذلك البحر يعني ابن عباس رضي الله عنهما، وقرأ (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما) الآية. وقد كان أهل الجاهلية يتركون أشياء تقذرا فأنزل الله عز وجل في كتابه وبين حلاله وحرامه، فما أحل فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه، فهو عفو، ثم تلا هذه الآية (قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير) هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة.
الحديث بهذا الحوار من حديث جابر بن عبد الله وهم وإنما هو جابر بن زيد بن الشعثاء كما في صحيح البخاري (ج9ص654) من حديث سُفْيَانُ قَالَ عَمْرٌو قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ: يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وعلى آله وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ حُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ, فَقَالَ: