مسند عبد الرحمن بن يَعمُر رضي الله عنه
318- قال الإمام أبو عبد الله ابن ماجه رحمه الله (ج2ص1127) : حدثنا أبو بكر والعباس بن عبد العظيم العنبري قالا. حدثنا شبابة عن شعبة عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر قال نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىَ آلِهِ وَسَلَّمَ عن الدباء والحنتم.
هذا الحديث إذا نظرت في سنده وجدتهم ثقات، ولكن الإمام الترمذي رحمه الله يقول في "العلل" (ج10ص527) بعد ذكر الحديث بسنده: هذا حديث غريب من قبل إسناده لا نعلم أحداً حدث به عن شعبة غير شبابة وقد روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أوجه كثيرة أنه نهى أن ينتبذ في الدباء والمزفت)) .
وحديث شبابة إنما يستغرب لأنه تفرد به عن شعبة، وقد روى شعبة وسفيان والثوري بهذا الإسناد عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ((الحج عرفة)) . فهذا الحديث المعروف عند أهل الحديث بهذا الإسناد) .
وقال البخاري" في التاريخ الكبير" في ترجمة وقال عبد الرزاق قال الثوري: كان عند بكير حديثان سمع شعبة احدهما ولم يسمع الآخر، وروى شبابة عن شعبة عن بكير عن ابن يعمر: نهى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىَ آلِهِ وَسَلَّمَ عن الجر، ولم يصح /هـ.
قال أبو عبد الرحمن: حديث (الحج عرفة) من الأحاديث التي ألزم الدارقطني البخاري ومسلماً أن يخرجاه.