وَهُوَ مُنكر، يُخَالِفهُ الْمُتَّفق عَلَيْهِ: لَا يزَال هَذَا الْأَمر فِي قُرَيْش مَا بَقِي فِي النَّاس اثْنَان. وَيُمكن الْجمع بَينهمَا فَيحمل قَوْله: انه سيعود الْأَمر إِلَيْهِم " فِي وَقت على سَبِيل الْغَصْب والتعدي.
89 - (63) أَحْمد بن يَعْقُوب الْحذاء، ثَنَا مُحَمَّد بن عبد الحكم، ثَنَا مُحَمَّد بن مُسلم، ثَنَا سعيد بن أبي مَرْيَم، عَن يحيى بن