363 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، وحَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا اسْتُحِلَّ بِهِ فَرْجُ امْرَأَةٍ أَوْ عِدَّةٍ فَهُوَ لَهَا، وَمَا أَكْرَمَ بِهِ أَبُوهَا أَوْ أَخُوهَا أَوْ وَلِيُّهَا بَعْدُ فَهُوَ لَهُمْ» ، رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ بِنَحْوِهِ عَنْ عَفَّانَ بْنِ مُسْلِمٍ.

أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ نَصْرٍ الصَّيْدَلانِيُّ بِأَصْبَهَانَ أَنَّ أَبَا عَلِيٍّ الْحَسَنَ بْنَ أَحْمَدَ الْحَدَّادَ أَخْبَرَهُمْ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَهُوَ حَاضِرٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الطَّبَرَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْمُؤَدِّبُ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015