243 - حَدَّثَنَا أَبَانٌ الْعَطَّارُ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الرِّيَاحِيِّ قَالَ: اشْتَدَّتِ الرِّيحُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَشَفَتْ عَنْ رَجُلٍ ثِيَابَهُ فَلَعَنَهَا فَقَالَ: لا تَلْعَنْهَا فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ، وَإِنَّ مَنْ لَعَنَ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ بِأَهْلٍ رَجَعَتِ اللَّعْنَةُ عَلَيْهِ.
حَدَّثَنَا أَبُو الْعَوَّامِ الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فُطَيْمَةَ أَوْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فُطَيْمَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ، الشَّكُّ مِنْ عَفَّانَ قَالَ: دُفِعَ الْمُصْحَفُ إِلَى عُثْمَانَ وَقَالَ لَنَا: إِنَّ فِيهِ لَحْنًا وَسَتُقِيمُهُ الْعَرَبُ بِأَلْسِنَتِهَا.