وَسَاءَ سَبِيلاً} (الإسراء: 32)، وحرمت الشريعة الطرق المفضية إليه، وسدت الذرائع الموصلة له، وفيه خيانة كبرى لزوج المزني بها ووالديها وأسرتها، ويؤدي إلى فساد الأخلاق وارتفاع الحياء، واختلاط الأنساب، وفشو الأمراض، وحصول الشكوك، وتبرؤ الزوج من نسبة ابن زوجته الزانية وملاعنتها على ذلك، وربما حصل عنده شك في أولاده من زوجته قبل زناها إلى غير ذلك من المفاسد العظيمة التي استوجبت أن يكون حد الزناة المحصنين الرجم بالحجارة حتى الموت، وحد غير المحصنين الجلد والتغريب، ورد شهادتهم ووصفهم بالفسق إلا أن يتوبوا، ومصيرهم في البرزخ إلى تنور مسجور تشوي فيه أجسادهم.
فهل يعقل بعد ذلك أن يكون درهم واحد أعظم من ست وثلاثين زنية!، وأشدّ من ذلك نكارةً تعظيم الربا على الزنا بالأم.
الثاني: المعلمي اليماني، فَقَالَ بعد نقده بعض طرق الحديثِ: ((والذي يظهر لي أنّ الخبر لا يصح عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - ألبته)) (?).
المطلب الثالث
مجملُ الرأي الراجح، وخلاصة الكلام على الأحاديث
وأُجملُ الرأي الراجح، وخُلاصة الكلام على الأحاديث في نقاط:
الأولى:
لم يصح شيء مرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في تَعْظيمِ الرّبَا على الزنا.