66 - من اقتنى كَلْبا.
67 - أَمر بقتل الْكلاب.
68 - لَا يحتلبن أحد مَاشِيَة أحد.
69 - مَا ترى فِي الضَّب.
ابْن بكير وَأَبُو مُصعب وَجمعه مَعَ ابْن دِينَار، وَغَيرهمَا يذكرهُ عَن عبد الله بن دِينَار وَحده، وَابْن بكير أفرده عَن نَافِع وَتَابعه خَالِد بن مخلد، وقتيبة تَابع أَبَا مُصعب.
70 - إِذا نصح العَبْد لسَيِّده.