[وهل على مذهب الشافعي وأصحابه* أن من زنى بامرأة فجاءت منه ببنت فللزاني أن يتزوج بابنته من الزنا؟
أجاب: وهذا ينقله كثير** من أصحاب الشافعي، وبعضهم ينقله عن الشافعي، ومن أصحاب الشافعي من أنكر ذلك عنه، وقال: إنه لم يصرح بذلك ولكن صرح بذلك في الرضاعة*** إذا ارتضع من لبن المرأة الحامل من الزنا، وأما البنت المخلوقة فالمنصوص عنه الكراهة وأما عامة الفقهاء كأبي حنيفة وأحمد وغيرهما فمتفقون على تحريم ذلك، وهذا أظهر القولين في مذهب مالك.] ****