71 - حَدَّثَنَا السَّرِيُّ بْنُ يَحْيَى، أنا قَبِيصَةُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ غَالِبٍ، قَالَ: دَخَلَ الأَشْتَرُ عَلَى عَائِشَةَ، فَقَالَتْ: أَنْتَ الَّذِي حَرَصْتَ عَلَى قَتْلِ ابْنِ أُخْتِي؟ قَالَ: لَقَدْ حَرَصْتُ عَلَى قَتْلِهِ وَحَرَصَ عَلَى قَتْلِي.

لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، ورجل ارتد عن

قَالَتْ لَهُ: أَسَمِعْتَ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ: " لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلا بِإِحْدَى ثَلاثٍ: النَّفْسِ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبِ الزَّانِي، وَرَجُلٍ ارْتَدَّ عَنِ الإِسْلامِ "

طور بواسطة نورين ميديا © 2015