63 - حَدَّثَنَا السَّرِيُّ بْنُ يَحْيَى، أنا أَبُو نُعَيْمٍ، قَبِيصَةُ، قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «لَيْسَ الْوِتْرُ بِخَتْمٍ لِهَذِهِ الْمَكْتُوبَةِ، وَلَكِنَّهَا سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ»