أيما رجل كان له شرك في أرض أو ربعة، فليس له أن يبيع حتى يستأذن صاحبه، فإن شاء أخذ وإن شاء

5 - حَدَّثَنَا السَّرِيُّ بْنُ يَحْيَى، أنا قَبِيصَةُ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ: «أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَ لَهُ شِرْكٌ فِي أَرْضٍ أَوْ رَبْعَةٍ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ صَاحِبَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ أَذِنَ لَهُ»

طور بواسطة نورين ميديا © 2015