157 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، وَقَبِيصَةُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ حَرْبِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ خَالٍ لَهُ مِنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ، قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَسَأَلَهُ عَنْ زَكَاةِ الْبَقَرِ وَالإِبِلِ وَالْغَنَمِ، فَأَخْبَرَهُ، فَمَا وَلَّى، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعُشْرُهُمْ؟ قَالَ: «إِنَّمَا الْعُشُورُ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ عُشُورٌ»